سماحة الإمام الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن
باز : الزواج بغير المسلمات فيه تفصيل . الوثنيات والشيوعيات لا
يجوز ، وهكذا البوذيات لا يجوز .
أما بالكتابيات المحصنات المعروفات بالإحصان والعفة والبعد عن وسائل الزنا ،
وهن محصنات ، فيجوز للمسلم نكاح المحصنة ، لكن ترك ذلك أفضل وأولى وأبعد
عن الشر ؛ لأن زواجها قد يفضي به إلى التنصر ، وقد يفضي بأولادها إلى
التنصر ، ولهذا كره ذلك عمر وجماعة خوفًا على الإنسان من شر ذلك ، وإلا
فالأصل أنه حلال ، كما قال - جل وعلا - في كتابه الكريم في سورة المائدة : (
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) .
فأباح المحصنات من أهل الكتاب ، والمحصنة هي الحرة العفيفة المعروفة بالعفة
، فمتى يعرف هذا منها ؟!
متى يعرف أنها عفيفة في أمريكا أو في إنجلترا أو في أي مكان ؟! هذا خطر
عظيم .
النصيحة ألا يتزوجها ، لكن لو وجدت امرأة عفيفة مشهود لها بالعفة جاز ، لكن
ترك ذلك أفضل ؛ لأنه وسيلة إلى أن يتنصر بحبه لها ، أو يتنصر أولاده بعده
في حياته أو بعد وفاته ، ولا حول ولا قوة إلا بالله !
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه .