فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان : الحمدلله
رب العالمين . شرع فيسر ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ ) . [ الحج : 78 ] . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
وبعد : فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على اليسر والسهولة ؛ فيجب
أن تؤدى على حسبما شرعه الله ، ولن يكون فيها حرج إذا أديت على وفق ما
شرعه الله .
وتقيد فيها بالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها ، وليس للإنسان أن
يعمل شيئًا منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل أو ما يراه غيره من غير
موافقة لما شرعه الله ؛ فإن ذلك هو الحرج والعسر . وإن ظن أصحابه أنه
اليسر .
ومن التيسير في الحج : أن الله جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع قال
تعالى : ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلاً ) . [ آل عمران : 97 ] . ولما قال رجل : أكل عام يا
رسول الله . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الحج مرة واحدة فما
زاد فهو تطوع ) ، فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنيًا وماليًا يجب عليه
أن يباشرها بنفسه .
ومن استطاعها ماليًا ولم يستطعها بدنيًا لهرم أو مرض مزمن ؛ فإنه يؤكل من
يحج عنه بالنيابة بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه . ومن لم يستطعه ماليًا
ولا بدنيًا لم يجب عليه شيء .
ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنيًا ؛ كالطواف والسعي ؛ فإن يطاف
ويسعى به محمولاً . ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - .
ومن لم يستطع رمي الجمرات ؛ فإنه يوكل من يرمي عنه . وطواف الوداع يسقط عن
الحائض . ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه ؛ كالمرضى
والمنومين في المستشفيات . ومن يزاولون أعمالاً لمصلحة الحجاج كالسقات ،
والرعاة ، ورجال الأمن .
ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما فإنه يكفي إلى منتصف الليل . ويجوز
للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع .
ومزدلفة وعرفة كلها موقف . ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلاً أو نهارًا في وقت
الوقوف فإنه يكفيه ولو قل وقوفه إلا من أدركه نهارًا ؛ فإنه يستمر إلى
الغروب .
ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتبًا في اليوم الأخير . إذ لم يستطع رميها يوميًا .
ومن لم يستطع استلام الحجر ؛ فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد . ومن لم
يستطع ذبح هدي التمتع ماليًا فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع .
والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس . يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام .
وقتل الصيد من المحرم متعمدًا يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد . أو
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا على الترتيب . وما لا مثل له يخير
فيه بين إطعام وصيام .
والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لا يشرعان للضعيف .
هذه نماذج من التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل .
وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .